إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۰۹۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.