إثبات " بوجه عام " " قرائن " " شهود " " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . رشوة . عقوبة " تطبيقها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.