دفاع . قتل عمد .
الموجز
دفاع . قتل عمد . تمسك المتهمين بعدم التعويل على شهادة الشاهد لضعف بصره إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفا ناريا على آخر . هذا دفاع هام . عدم تحقيقة أو الرد عليه في حالة اطراحه ردا سائغا . قصور .
القاعدة
إذا تمسك الدفاع عن المتهمين بالقتل بعدم التعويل على شهادة الشاهد قولاً منه بأنه ضعيف الإبصار إلى حد إعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر ، فإن هذا يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهمين . و إذن فإذا كان الحكم قد رد على ذلك بقوله إنه " لا سند له في الأوراق فلم يلحظ واحد من المحققين و لا المحكمة شيئاً على هذا الشاهد و لا قال المتهمون في جميع أدوار التحقيق شيئاً بهذا الخصوص " . فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يصلح رداً على ما دفع به المتهمون إذ أن مجرد عدم ملاحظة المحكمة أو المحققين لهذا العجز أو سكوت المتهمين عن الإشارة إليه في التحقيق ليس من شأنه أن يؤدى إلى نفى دفاعهما و كان من المتعين على المحكمة إما تحقيق هذا الدفاع بإختبار حالة الشاهد للوقوف على مدى قوة إبصاره إن كان لذلك وجه أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل و في الوقت ذاته إعتمدت على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مستوجباً للنقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (43) القضية رقم 1181 سنة 25 القضائية دفاع. قتل عمد. تمسك المتهمين بعدم التعويل على شهادة الشاهد لضعف بصره إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر. هذا دفاع هام. عدم تحقيقه أو الرد عليه في حالة إطراحه رداً سائغاً. قصور. إذا تمسك الدفاع…

