استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". خطأ. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمور الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۱٤۲٤٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.