تجريف . جريمة . " أركانها " .
الموجز
إن عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة .
القاعدة
إن عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى، ومسعد الساعى، ومحمود البارودى، وعادل عبد الحميد. (45) الطعن رقم 65 لسنة 55 القضائية (1) تجريف. جريمة. "اركانها". جريمة تجريف أرض زراعية. متى تتحقق؟ (2) حكم "وصفه واصداره". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (3) حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

