نقض . أثر النقض .
الموجز
نقض . أثر النقض . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الآخر الذى يتصل به وجه الطعن و لم يقدم أسبابا لطعنه .
القاعدة
نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة للطاعن الآخر الذى يتصل به وجه الطعن و لو لم يقدم أسبابا لطعنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (36) القضية رقم 1156 سنة 25 القضائية ( أ ) دفاع. ما يعد إخلالاً بحق الدفاع. تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر. تولي محام واحد المرافعة عن المتهمين. إخلال بحق الدفاع. مثال في قضية تزوير. (ب) نقض. أثر النقض. نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين. يقتضي نقضه بالنسبة للطاعن الآخر…

