الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك . اثبات " بوجه عام " " شهود " . تظاهر . الجهر بالصياح لإثارة الفتن . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " " تحديدها " . الطعنرقم ۱٥۹٤٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول