أسباب الإباحة و موانع العقاب " الدفاع الشرعي". ضرب " أفضى إلى الموت". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۳۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱٦۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.