دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره " . مواد مخدرة .
الموجز
الطلب الجازم. ماهيته.
القاعدة
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة .... أن يشتمل التحليل بيان نسبة المادة المخدرة في النباتات .... المضبوط فأصدرت المحكمة قراراها بتأجيل الدعوى لحين ورود تقرير التحليل و الإستعلام من الطب الشرعى عن نسبة المادة المخدرة إلى المضبوطات و توالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا القرار حتى جلسة .... حيث نظرت الدعوى بعد ورود التقرير و ترافع المدافع عن الطاعن و أثار في مرافعته أن تقرير التحليل لم يحدد كمية المخدر بالنسبة للمضبوطات و أسترسل في مرافعته في موضوع الدعوى و أختتمها بطلب البراءة دون أن يصر - سواء في صدر مرافعته أو طلباته الختامية - على طلب تحديد نسبة المخدر في النبات المضبوط تنفيذاً لمطلبه السابق مما مفاده أنه عدل عنه و كان المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه في طلباته الختامية ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قراراها سالف الذكر لإفتقاد طلبه خصائص الطلب الجازم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (47) الطعن رقم 2228 لسنة 50 القضائية (1) مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها". الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدد دوليا. إمتداده الى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر على خلاف الأحكام المنظمة…

