جريمة "أركانها" . قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن مالا يقبل منها" .
الموجز
مناط تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادتين 166 , 164 عقوبات ؟
القاعدة
القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164 ، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين : - إنقطاع المواصلات بالفعل و كون هذا الإنقطاع نتيجة لتعمد المتهم إرتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد احمد حمدى، احمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد. (155) الطعن رقم 4150 لسنة 52 القضائية 1 - جريمة "أركانها". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن مالا يقبل منها". مناط تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 164، 166 عقوبات؟ 2 - جريمة "أركانها". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".…

