الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها" . قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن مالا يقبل منها" .الطعنرقم ٤۱٥۰ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول