عقوبة "تطبيقها" . ظروف مخففة . محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير العقوبة" .
الموجز
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع .
القاعدة
من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، محمد صلاح خاطر وحسين لبيب. (215) الطعن رقم 5182 لسنة 52 القضائية 1 - ضرب. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. نقض "المصلحة فى الطعن". تمسك الطاعن بأدخال شخص آخر فى الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها. 2 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".…

