الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " العقوبة الأصلية " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة التكميلية " " جب العقوبة " . ارتباط . مراقبة الشرطة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . الطعنرقم ٥٥٦۰ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول