محكمة الموضوع . حكم " تسبيبه " .
الموجز
محكمة الموضوع . إغفالها الرد على دفاع لم يقم عليه دليل . لا قصور .
القاعدة
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي. (47) الطعن رقم 1068 لسنة 50 القضائية (1) تنفيذ عقاري "بطلان الإجراءات". بطلان. إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. سبيله. الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها. م 422 مرافعات. (2) محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه". محكمة الموضوع. إغفالها الرد على دفاع لم يقم عليه دليل. لا قصور. (3)…

