إثبات "قوة الأمر المقضي". أكراه. حجية الشيء المحكوم فيه. حكم "حجية الأحكام" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". سرقة. ضرب "ضرب أحدث عاهة". قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الطعن
رقم ۱۷۳۸۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.