إثبات "بوجه عام". إزعاج. اغتصاب المستندات. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۸۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.