دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
الموجز
سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبنى عليه طعن مادام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة .
القاعدة
لا يجوز أن ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد حسن. (67) الطعن رقم 5708 لسنة 51 القضائية 1 - وصف التهمة. قتل خطأ. إصابة خطأ. حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. حد ذلك؟ معاقبة الطاعن عن صورة من الخطأ لم ترد في وصف النيابة استمدها الحكم من جماع العناصر المطروحة على المحكمة. لا عيب.…

