إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٤۱۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.