إثبات " الإقرار القضائي ".
الموجز
الإقرار القضائي . م 103 .ن قانون الإثبات .ما هيته .
القاعدة
الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، والدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم. (142) الطعن رقم 538 لسنة 41 القضائية (1) نقض "سبب الطعن. مخالفة الثابت بالأوراق". مخالفة للثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. (2) إثبات "الإقرار القضائي". الإقرار القضائي. م 103 من قانون الإثبات. ماهيته. (3) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع". تفسير العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى…

