الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تصحيحه " . قانون . نقض " ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز " . محكمة الموضوع " سلطتها " .الطعنرقم ۱۸۰۳ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول