عقوبة " تحديد نوعها " . أحداث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
خلو الحكم من نوع العقوبة المقيدة للحرية . يعيبه . لا يغير من ذلك بيان مدتها في منطوقه . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من نوع العقوبة و إقتصر في منطوقه على بيان مدتها ، و كان الحكم بعقوبة من العقوبات المقيدة للحرية يقتضى تحديد نوعها ليتسنى تنفيذها طبقاً للأحكام المقررة في شأنها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ابراهيم حسين رضوان. ومحمد رفيق البسطويسى نائبا رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله. وسرى صيام. (28) الطعن 440 لسنة 54 القضائية (1) عقوبة "تحديد نوعها". أحداث. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خلو الحكم من نوع العقوبة المقيدة للحرية. يعيبه. لا يغير من ذلك بيان مدتها فى منطوقه. علة ذلك؟ (2) أحداث. ظروف مخففة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما…

