الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب أفضى الى موت . سبق أصرار . إثبات "بوجه عام" . فاعل اصلى . مسئولية جنائية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ٤۲۱۷ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول