امر بألا وجه . نيابة عامة . إثبات "قوة الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۳۲٦٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.