الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "تفسيره". محاماة. محضر الجلسة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۲۰٥۰ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول