إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹٤۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.