الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهريب . كحول . دعاوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها بالتصالح" . صلح . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۳٦٤ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول