أمر بالأوجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى جنائية . قوة الأمر المقضي " .
الموجز
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوى الجنائية . ما دام لم يلغ قانوناً . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي
القاعدة
إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى، مسعد الساعى، احمد سعفان والصاوى يوسف. (221) الطعن رقم 5178 لسنة 55 القضائية (1) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضى. الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا. له نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. (2)…

