إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيشء. نطاقه".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاعء. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳٥۱٤ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.