كفالة
الموجز
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .
القضاء بمصادرة كامل مبلغ الكفالة المسدد من كل من الطاعنين . مخالفة للقانون . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الأصل هو تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً ، وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين " ج " برئاسة السيد القاضى/ زغلول البلشى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت حنا و يحيى منصور وعرفة محمد و حمودة نصار نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من صفر سنة 1433 ه الموافق 23 من يناير سنة 2012م…

