إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "أجراءات المحاكمة". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره . نيابة عامة . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٥۱٦ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۹۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.