تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . دعوى " أ نواع من الدعاوى : دعوى رجوع المضرور على المؤمن مصروفات الدعوى " . عقد " عقد التأمين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ، ما لا يعد كذلك ".
الموجز
ثبوت عدم تضمن عقد التأمين على مركبة الترام أداة الحادث المؤمن من مخاطره لدى الشركة الطاعنة اشتراطاً للغير يخول للمضرور حق الرجوع مباشرة عليها لاقتضاء التعويض . مقتضاه. عدم جواز رجوع المضرور من الحادث على الشركة المؤمنة لاقتضاه رضاءً أو قضاءً . مؤداه . عدم جواز احتجاج الشركة المؤمنة بأداء التعويض للمضرور قبل الشركة المؤمن لها . أثره . عدم جواز طلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته للمضرور وما يستحق للشركة المؤمن لها . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك .النعى عليه بالخطأ. على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهى المطعون ضدها والتى لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً ، سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجنى عليه في الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها ، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين ، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين ، ذلك أن هذا الإقرار الذى تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سنداً للطاعنة عليهم . كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس .

