الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية "نطاقها" . دعوى جنائية " نطاقها " .شيك بدون رصيد . إجراءات "إجراءات المحاكمة" . حكم "بطلانه" . بطلان .الطعنرقم ۱۲۱٤ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول