شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تحقيق .

الطعن
رقم ۱۹۹۹ لسنة ۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۳/۱۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۷۷

الموجز

جريمة عرضية ارتكبت أثناء نظر القضية الآصلية لدى المحكمة . جواز تحقيقها بواسطة البوليس القضائي أو النيابة .

القاعدة

إذا قدم متهم في قضية منظورة أمام المحكمة بلاغاً إلى البوليس يتهم فيه بعض شهود الإثبات في القضية بالسعى في تلفيق شهادات ضده ، و حقق البوليس هذا البلاغ ، ثم أصدرت المحكمة قراراً بإستبعاد تحقيقات البوليس ، بعلة أنه ليس لأية سلطة أن تباشر أى إجراء في الدعوى بغير إذن خاص من المحكمة ما دامت القضية مطروحة أمامها ، فإن المحكمة تكون مخطئة في ذلك . لأن التحقيقات التى إستبعدتها خاصة بجريمة الإتفاق على تلفيق شهادة في القضية . و هذا الإتفاق ليس تحقيقه من إجراءات القضية التى لا يجوز لأحد التدخل فيها ما دامت منظورة أمام المحكمة ، و إنما هو خاص بجريمة عرضية إرتكبت أثناء وجود القضية الأصلية لدى المحكمة ، فللنيابة و للبوليس القضائي حق تحقيق مثل هذه الجريمة . و للنيابة و لكل ذى شأن أن يعتمد على هذا التحقيق و يتحدى به لدى المحكمة ، و المحكمة حرة في تقديره و الأخذ به أو إطراحه . و لكن إذا كان هذا الإستبعاد لم يضر المتهم في شىء ما ، لأن المحكمة تولت بنفسها إعادة التحقيق ، و ظهر لها منه صحة الواقعة الواردة في المحضر الذى إستبعدته ، و بناء على ذلك نبذت شهادة هولاء الشهود ، فلا مصلحة للمتهم في إثاره هذا المطعن .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا