نقض " أثر الطعن " .
الموجز
عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . وإن اتصل به . طالما لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه .
القاعدة
لما كان وجه الطعن و إن اتصل بالمحكوم عليه الآخر ......... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم و من ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله. (209) الطعن رقم 4844 لسنة 58 القضائية (1) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. ماهيتها؟ الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف. وجوب تحدثه استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف.…

