استدلال ..
الموجز
طريق المحكمة اليه لدى نظر الدعوى الجنائية .حرية القاضى في سلوك الطريق التى يراها لذلك .القانون لم يعين طرقا خاصة
القاعدة
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لا بد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هى في ذاتها واضحة يدركها القاضى و غير القاضى ، بل جعل القاضى مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها بمشاهدته الحسية .

