الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها . المصلحة في الطعن والصفة فيه" .الطعنرقم ٤٤۱۹ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول