حكم "اصداره" . محضر الجلسة "بياناته" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منا" . بطلان .
الموجز
اغفال اثبات مد أجل الحكم في محضر الجلسة . لا مصلحة للنيابة العامة أو الخصوم في النقض بشأنه .
القاعدة
لا مصلحة للخصوم و لا للنيابة العامة في النعى على خصوصية إغفال إثبات مد أجل الحكم في محضر الجلسة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب. (50) الطعن رقم 2547 لسنة 51 القضائية 1 - دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "إصداره" بطلان. لم يحدد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً للنطق بالحكم. مد أجل النطق بالحكم أكثر من مرة. لا عيب. 2 - إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت للنطق…

