محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات .
الموجز
لا يلزم في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . علة ذلك ؟
القاعدة
يلزم في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصد منها الحكم و منتجه في إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ،
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد. (90) الطعن رقم 882 لسنة 52 القضائية 1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. 2 - دفوع. "الدفع ببطلان القبض". "الدفع ببطلان الاعتراف". مأمورو…

