الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " " تنفيذه " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . الطعنرقم ۳۳ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول