"سرقه بالاكراه.سلاح ابيض" . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۱٥۱۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.