رشوة . قانون " تفسيره " .
الموجز
النص في المادة 107 مكرراً عقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى .
وجوب تطبيقه على من يصدق عليه وصف الوسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى . أساس ذلك؟
القاعدة
إن الشارع إذ نص في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ " الوسيط " بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط في الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص و تقيد له بغير مقيد ، و هو ما لا يصح في اصول التفسير أو التأويل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (138) الطعن رقم 4684 لسنة 58 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات. مناط توافرها. أن يكون الجاني موظفاً عاماً. (2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". الموظف أو المستخدم العام. تعريفه؟ (3) موظفون عموميون. أموال عامة. صحافة. أحزاب سياسية. قانون…

