قانون " تفسيره " .
الموجز
التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . واجب صياغة النص في عبارة واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها . وجوب قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون .
القاعدة
الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (138) الطعن رقم 4684 لسنة 58 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات. مناط توافرها. أن يكون الجاني موظفاً عاماً. (2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". الموظف أو المستخدم العام. تعريفه؟ (3) موظفون عموميون. أموال عامة. صحافة. أحزاب سياسية. قانون…

