إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة " .
الموجز
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه _ في شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق _غير مقبول .
القاعدة
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته فلا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة. (5) الطلب 156 لسنة 67 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه - فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق - غير مقبول. (2) معاش "نظامى إعانة نهاية الخدمة…

