مواد مخدرة. استعمال قوة وتهديد مع موظف عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " مالا يعيبه في نطاق التدليل" ." اثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن " نيابة عامه" . مالا يقبل منها" " حالات الطعن. "
الطعن
رقم ۸۰٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.