دعوى مدنية . تعويض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استنادا الي لجوء المدعى بالحقوق المدنية الى المحكمة المدنية صحيح . مثال . يتحقق فيه وحدة السبب في الدعوى المدنية .
القاعدة
لما كان الطاعن يقر في مذكرة أسباب طعنه أن الإتفاق المحرر بينه و باقى الطاعنين و بين المطعون ضده في 24 من نوفمير سنة 1977 قد تلاقت فيه إرادة طرفيه على إعتبار نصوص المواد 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر هى المحاكمة لهذا الإتفاق بالإضافة إلى الشروط الواردة به ، فإن إستناد الطاعن إلى الإتفاق المذكور في طلب التعويض أمام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة في السبب عنه الدعوى المدنية التابعة ، إذ الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه في طلب التعويض في الدعويين واحدة هى مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متمثلة في واقعة عدم الشروع في البناء في الموعد المقرر قانوناً ، و هى ذات الواقعة التى أقيمت بها الدعويان الجنائية و المدنية التابعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تأويله . و لا يقدح في ذلك أن يكون الإتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن - ضمن ما تضمنه - تحديد قيمة التعويض في حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، إذ هذا التحديد في جوهرة لا يعدو أن يكون مجرد تقدير إتفاقى للتعويض الواجب أداؤه و هو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدنى ، فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (17) الطعن رقم 2726 لسنة 51 القضائية 1 - نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه" وكالة. محاماة. عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره؟. 2 - نقض "الصفة في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".…

