نيابة عامة . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات اقتراح خاضع لتقدير رئيس النيابة. أثر ذلك؟
القاعدة
رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه - ، و من المقرر أن من حق رئيس النيابة أطراح رأى وكيل النيابة و عدم الآخذ به ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد حسن. (60) الطعن رقم 4844 لسنة 51 القضائية 1 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق آخر وإن عدل عنها بعد ذلك. 2 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. القصد الجنائي في جريمة التزوير موضوعي. لا يلزم…

