الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض "أسباب الطعن . تحديدها" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات "شهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . "مالا يعيبه في نطاق التدليل" .الطعنرقم ۹۷۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۳/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول