ارتباط . عقوبة .
الموجز
ارتباط . عقوبة . ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة . حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة .
القاعدة
إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (357) القضية رقم 1157 سنة 26 القضائية ( أ ) ارتباط. عقوبة. ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة. (ب) حكم "تسبيب كاف" ضرب. عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي. لا عيب. 1 - ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة…

