اثبات " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس. (143) الطعن رقم 4371 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق محكمة…

