نقض . سبب جديد .
الموجز
نقض . سبب جديد . دفاع . محاماة . إثارة . المتهم أن محاميه الموكل كان محاميا عن المجني عليه في قضية أخري هي السبب المباشر للحادث . هو سبب جديد .
القاعدة
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن محاميه الموكل كان محامياً عن المجنى عليه في قضية جناية أخرى هى السبب المباشر للحادث و الدافع للمتهم على إرتكابه و لو كان هذا السبب متعلقاً بالنظام العام ، لتعلقه بعنصر واقعى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (349) القضية رقم 872 سنة 26 القضائية ( أ ) نقض. سبب جديد. دفاع. محاماة. إثارة المتهم أن محاميه الموكل كان محامياً عن المجني عليه في قضية أخرى هي السبب المباشر للحادث. هو سبب جديد. (ب) دفاع. محاماة. محكمة الجنايات. كفاية حضور محام واحد مع المتهم بجناية. (ج) إثبات. حرية القاضي في…

